حكم تاريخى للمحكمة الدستورية بعدم خضوع العلاوات المضمومة للراتب الاساسى لاى ضرائب
كتب / ياسر المصرى
اصدرت المحكمة الدستورية قرارا دستوريا يخص العاملين بالدولة يفيد عدم اخضاع العلاوات الخاصة لأى ضرائب او رسوم حيث قررت المحكمة انه فيما يخص تفسير المادة رقم 4 من قانون 29 لسنة 1992 بأقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة فيما يخص ضم العلاوات الاضافية للراتب الاساسى وتنص على انه لايخضع مايتم ضمه من العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسية لأية ضرائب او رسوم .
وبالاطلاع على المادة الرابعه من القوانين رقم 174 لسنة 1993 ، المادة 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، وقوانين اعوام 1996 الى عام 2002 والتى تفيد جميعها بمنح علاوة خاصة للسادة العاملين فى الدولة الا انه يتم تفسير عبارة لاتخضع العلاوة المضمومة لاى ضرائب او رسوم ان الاعفاء من الضرائب يقتصر على قيمه العلاوة المضمومة الى الاجر الاساسى للعامل ولا ينتقل الاعفاء الى مايترتب على الضم من احتساب علاوات وحوافز او مكافات تضاف الى الراتب الاساسى .
كل جديد من هنا لمعرفة - اخبار عاجلة - اخبار مصر - منوعات - اخبار التعليم المعلمين - قرارات وقوانين وزارية - محافظات - مناهج ومراجعات - نتائج وجداول امتحانات - وظائف ومسابقات حكومية وخاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالدول العربية ودول الخليج .
ليست هناك تعليقات :