قرار جمهورى - معاقبة كل من " طبع او سرب او نشر الامتحانات " بالحبس وغرامة 50 الف جنيه
كتب / انجى عمر
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً لسنة 2015 بشأن معاقبة من يخل بالامتحانات ويثبت ارتكابة الواقعة وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وجاءت المادة الاولى فى القرار الجمهورى تنص على " مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو اذاع أو روج بأى وسيلة اسئلة أو اجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة او الخاصة ، وكان ذلك اثناء عقد لجان الامتحانات بغرض الغش او بالاخلال للنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان او خارجها "
وجاء هذا بعد انتشار ظاهرة الغش فى السنوات الاخيرة وبعد انتشار اجهزة الاتصال الالكترونية وتحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى الحد منها ولذلك اصدرت رئاسة الجمهورية قراراً جمهوريا لوضع حد بالغرامة المالية والحبس لكل من يشترك فى واقعة الغش ويتم ظبطة متلبساً .
ليست هناك تعليقات :